بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5958)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن إدارة مسجد الشيباني في ِمحلة المجد، استلمنا تعويضًا من الدولة بقيمة 20 ألف دينار، مقابلَ شجرة زيتونٍ كانت موقوفةً لصالح المسجدِ ضمن حرمه، ونظرًا لتعذرِ شراء شجرةٍ بديلة؛ لندرة زراعة الزيتون في المنطقة وعدم توفر من يبيعها، نود معرفة كيفية التصرف في هذا المال وَفق أحكام الوقف، فما التوجيه الشرعي في هذه الحالة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الأصل في الوقف ألاّ يُتَصرف فيه بالبيع وغيره، واستثني من ذلك ما كان في بيعه مصلحة لعامة المسلمين، كتوسعة الطريق والمسجد والمقبرة، ونحو ذلك، ويجب على من له النظر على الوقف إذا بِيع أن يجعل ثمنه في وقف آخر مثله، عوضًا عن الوقف المبيع، قال عليش رحمه الله: “… وَاسْتَثْنَى مَنْ مَنْعِ بَيْعَ الْعَقَارِ فَقَالَ (إلَّا) بَيْعُ الْعَقَارِ الْمَوْقُوفِ (لِتَوْسِيعٍ كَمَسْجِدٍ) وَطَرِيقٍ وَمَقْبَرَةٍ فَيَجُوزُ… (وَأُمِرُوا)… أَيْ الْمُحَبَّسُ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ لَهُمْ وِلَايَتُهُ وَنَظَرُهُ (بِجَعْلِ ثَمَنِهِ) أَيْ الْوَقْفِ الَّذِي بِيعَ بِهِ (لِغَيْرِهِ) بِأَنْ يُشْتَرَى بِهِ عَقَارٌ وَيَجْعَلَ حَبْسًا عِوَضًا عَنْهُ” [منح الجليل:8/155].
وعليه؛ فإنّ الواجب على ناظر الوقف أن يجتهد في البحث عن بديل مماثلٍ للوقف الأول، وألا يقتصر على نطاق منطقته؛ حرصًا على صيانة الوقف من الضياع، وتحقيقًا لمقصد الواقف، في تخصيص مورد دائم يعودُ نفعه على المسجد، فإن تعذر فيشترى به شيء آخر يكون له ريع يصرف على الوقف، كحانوت مثلاً، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09//رمضان//1446هـ
09//مارس//2025م