طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

بيع غير المالك للعقار باطل لا يعتد به

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5974)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

باع (س) قطعة أرض مساحتها 500م2 لـ(م)، دون أن يوثِّقا هذا البيع عند محرِّر العقود، ثم باعها (م) لآخر، ونتيجةً لعدم توثيق البيع الأول أخطأ (س) فباعها لـ(د)، ووثَّق البيع بعقد تنازل، ثم تبيَّن له الخطأ، فلمن تكون قطعة الأرض؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ مِن شروط صحة البيع أن يكونَ البائع للسلعة مالكًا لها ملكًا تامًّا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَبِعْ مَا لَا تَمْلِك) [أبوداود:3503]، وهذا الشرط لم يتحقَّق في بيع (س) لـ(د)، فيُعَدُّ بيعُه باطلًا؛ ويجب عليه أن يَرُدَّ الثمن لـ(د)؛ لأنّ (س) ببيعه الأرض لـ(م) بيعًا صحيحًا – ولو لم يوثقه – صار غيرَ مالكٍ للأرض، فبيعُه بعد ذلك لا يُعتدُّ به، والأرض لا تزال في ذلك الوقت على ملك المهدي، فبيع (م) لها لشخص ثالث يُعدُّ بيعًا صحيحًا؛ لأنّه المالك للأرض، ولا يَضرُّ عدمُ توثيق العقد بينه وبين (س)؛ لأنّه ليس شرطًا في البيع، والأمرُ به في القرآن في قوله: (وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ) [البقرة: 282] هو على وجه الإرشاد والندب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن بن سالم الشريف

عبد العالي بن امحمد  الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26// رمضان// 1446هـ

26// مارس// 2025م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق