بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (261)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم صناديق النذور المنتشرة بمسجد الصحابة بدرنة، وغيره من المساجد والمقابر، ونريد توجيها إلى إدارة الأوقاف بدرنة بهذا الخصوص، والمطالبة أيضاً بفصل المقبرة عن المسجد.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن النذر لغير الله تعالى أمر محظور لا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، فلا يجوز النذر للقبور، سواء كان المنذور مالاً أو زيتاً أو شمعاً أو حيواناً، أو أي شيء آخر، ويجب أن تزال هذه الصناديق؛ لأنه منكرٌ لا يصح السكوت عليه، ويكون ذلك بإشراف إدارة الأوقاف، فإن عجزوا فعليهم أن يبلغوا الحكومة، وعليها أن تُسارِعَ بإزالة هذه المنكرات، وتمنع هذه الاجتماعات على المقابر والذبح عندها؛ لما فيها من مخالفة التعاليم الإسلامية في زيارة القبور، ومن الآثار المسيئة على عقائد العوام، الذين يجب عليهم أن يعتقدوا أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، وأن الميت لا حول له ولا قوة، وأما فصل المسجد عن المقبرة، فالأولى أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار غير جدار المسجد، وأن تجعلوا باباً خاصا بالمقبرة، وباباً آخر خاصا بالمسجد، وأن تقفل أبواب المقبرة من جهة المسجد.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/رجب/1433هـ
2012/5/30