طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالأسرةالطلاقالفتاوى

الطلاق حال ارتفاع العقل من شدة الغضب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5992)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا (س)، حصل خلاف بيني وبين زوجتي، واستفزتني بالصراخ حتى أعماني الغضب، وخرجت عن طوعي، فقلت لها: أنت طالق، ولم أدرك ذلك حتى نبهتني زوجتي، وأخبرتني بما صدر عني بعد ذلك، فما حكم هذه الطلقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العقلَ هو مناطُ التكليفِ والمؤاخذة بالأقوالِ والأفعالِ، فإذا كان المطلِّقُ يعِي ما يقولُ؛ فالطلاقُ واقعٌ، وأما إن كانَ المطلقُ شديدَ الغضبِ وقتَ الطلاقِ، إلى درجةٍ لا يعي فيها ما يقولُ، ولا يشعرُ بما صدرَ منه، فالطلاقُ لا يقعُ؛ لأنه صارَ في حكم المجنونِ فاقدِ العقل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَن ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ) [الترمذي: 142]، قال الصّاوي رحمه الله: “يَلْزَمُ طَلَاقُ الْغَضْبَانِ، وَلَوْ اشْتَدَّ غَضَبُهُ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ يَغِبْ عَقْلُهُ، بِحَيْثُ لاَ يَشْعُرُ بِمَا صَدَرَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ كَالْمَجْنُونِ” [بلغة السالك: 2/351].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، من أنَّ السائلَ لم يعلم أنه طلق إلا بعد أن أخبرته زوجته بتلفظه بالطلاق؛ فلم يقع عليه الطلاق ولا يلزمه، لغيابه عن الوعي حين التلفظ، ولْيَعلمْ أن عدمَ وقوعِ الطلاق متوقفٌ على صدقِ ما أخبرَ به، من أنه لم يكن مُدرِكاً لما وقع منه من الطلاق، أما إن كان مدركًا لما وقع منه؛ فإن هذه الفتوى لا تفيده؛ لأنها بُنيت على إخباره بعدم إدراكه، فإذا كان الواقع غير ذلك، وكان مدركًا لما وقع منه؛ فالطلاق لازمٌ له، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/ شوال/ 1446هـ

27/4/2025م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق