بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3013)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصلتْ مشكلة بيني وبين زوجتي، وذهبتْ إلى بيت صديقتها، فاتصلتُ بها وقلتُ لها: إن لم ترجعي فسوف أطلقك، وبعدها اتصلتْ بي صديقتها، وقالت لي: إن زوجتك سوف ترجع للبيت؛ لكي لا يقع الطلاق، ولكن هي في حالة غضب، فحاوِل أن تبيت خارج البيت، فقبلتُ، وبعدها بلحظاتٍ اتصلتُ بها، وقلت: إني تراجعتُ عمّا قلت، وخليك ببيت صديقتك، وأرجعتْها وهي في طريقها إلى البيت، فهل يعد هذا طلاقا؟
وبعد رجوع الزوجة إلى البيت بفترة قلتُ لها: لا تستعملي الرائحة إن أردتِ الخروج من البيت؛ لأنك إن فعلت هذا فأنت زانية، واستعملت الرائحة وخرجت من البيت، وقلت لها: أنت زانية، فقالت لي: إن كلامك هذا يُعدّ طلاقا، فهل يعد هذا من الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاللفظ المذكور لا يدل على وقوع الطلاق؛ لأنه وعدٌ بإنشاء الطلاق إن لم ترجع الزوجة، لا تعليقه على عدم رجوعها، فلا يكون الطلاق واقعًا إذا لم ترجع الزوجة إلى البيت، إلا إذا كان الزوج قد أراد بلفظه وقوع الطلاق بمجرّد عدم الرجوع، فإنه حينها يلزمه الطلاق إذا لم ترجع إلى البيت، فإذا لم ينو ذلك فلا يلزمه الطلاق؛ لأن صيغته صريحة في الوعد بالطلاق مستقبلًا، وقولك للزوجة: (إن فعلتِ هذا، واستعملت الرائحة، فأنت زانية) لا يُعدّ من الطلاق أيضا، إلا إذا نوى به الطلاق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/شوال/1437هـ
31/يوليو/2016م