بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3024)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقتُ زوجتي في الهاتف بعد شجار نشب بيننا، ثم راجعتها بعد أيام، وبعد مدة طلقتُها عبر الهاتف مرة أخرى، واستفتيتُ أحد المشايخ، وأفتاني بإرجاعها، ما دامت لم تخرج من عدتها، فقمتُ بإرجاعها، ثم بعد مدة نشب شجار بيني وبينها وعلت الأصوات، وقامت باستفزازي، وطلبت مني الطلاق، فقلت لها: (أنت طالق) بغرض التهديد، وكنت في حالة غضب، فماذا عليّ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر في السؤال من أن هذه هي الطلقة الثالثة، فقد استنفذت الطلقات التي جعلها الشارع الكريم للأزواج، قال تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، قال القرطبي رحمه الله: “وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ” [الجامع لأحكام القرآن:127/3].
عليه؛ فقد بانت منك زوجتُك بينونةً كبرى، فلا تحلّ لك حتى تنكحَ زوجًا غيركَ نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/شوال/1437هـ
01/أغسطس/2016م