طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

إخراج الزكاة واجب لا يسقط بالتقادم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6035)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي والدي ولديه أموال في البنك، وقد تبين لنا على وجه اليقين أنّه لم يخرج زكاة ماله لسنوات ماضية، فكيف يتم إخراج الزكاة في هذه الحال؟ وهل يجوز إعطاء زكاة هذا المال للبنات المتزوجات إن كن فقيرات؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمن ماتَ وعليه زكاةُ سنين ماضية، وتحقق الورثة مِن عدم إخراجِه لها، وجبَ على ورثته إخراجُها مِن رأس مالِ التركة قبل قسمتها، قال الدسوقي رحمه الله: “قَوْلُهُ: (ثُمَّ زَكَاةٌ لِعَيْنٍ أو غَيْرِهَا) أَيْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِعَامٍ مَاضٍ وَفَرَّطَ فِيهَا ” [حاشية الدسوقي:4/441].

وعليه؛ فعلى الورثة إخراجُ الزكاة عن والدهم، مِن حين مرور حولٍ على المال وهو بالغٌ النصاب، لم ينقصْ عنه، لكل السنوات الماضية إلى سنة وفاتهِ، ويكون هذا بمعرفة النصابِ وما كان عندَه في كل عام، ثم يُخرجُ ربعُ العشرِ عن كل عام، ويخصمُ من الرصيد ما أُخرج في الزكاة وهكذا، ولا تعطى الزكاة لابنة الميّت، بل تعطى لزوجها إن كان فقيرا؛ لأنّ نفقة البيت واجبة عليه، لا عليها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//ذو الحجة//1446هـ

11//06//2025م    

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق