طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم الاشتراك في صندوق خدمات العاملين بمشروع النهر الصناعي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (     )

 

      ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

    ما حكم الاشتراك في صندوق خدمات العاملين بمشروع النهر الصناعي، حيث يقدم الصندوق خدمات وإعانات للمشتركين، كما هو مبين في اللائحة المرفقة بسؤالي؟

   الجواب:

   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

    أما بعد:

      فإن هذه الخدمة المقدمة من هذا الصندوق تعد من التعاون الجائز، بشرط أن تكون وجوه الصرف للمشتركين كلها مشروعة، كالإعانة على الدية في القتل، والقرض، أو المساعدة مجانا للمتزوج أو المريض، لا أن يعان صاحب المأتم على شراء الذبائح وعمل الولائم، قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وقال صلى الله عليه وسلم : (وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ)،(مسلم رقم 2699)، وليست هذه الصورة من التأمين التجاري المُحرَّم، المبني على المخاطرة والقمار، لأن من يدفع خمسة عشر دينار كل شهر إلى هذا الصندوق ـ طواعية منه ـ لا يدفعها ليغامر بها رغبة في كسب مال الآخرين، وإنما يفعل ذلك ليعين نفسه ويعين غيره عندما تنزل به أو بهم نازلة لا يقدرون على دفعها حتى يدفعوها متعاونين، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين فقال عنهم: (إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم)، (البخاري حديث رقم 2354) فإن قيل أن مال الصندوق قد يصيب منه أحد من المشاركين أكثر مما يصيب غيره، وهذا من الغرر، فالجواب: أن طعام الأشعريين قد يصيب منه بعض المشاركين أكثر مما يصيب الآخر، ولم يكن هذا من الغرر الممنوع، فكذلك مال الصندوق.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                   مفتي عام ليبيا  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق