طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم التصرف في الوقف وتغييره

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3029)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            حبس أبي قبل وفاته قطعة أرض مساحتها (3000 م)، لبناء مسجد عليها، وبعد وفاته قام أحد الورثة وقال: “لا علاقة لي بهذا الحبس، أريد نصيبي في هذه الأرض”، فهل يباح له أن يأخذ شيئا منها؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

            فالأرض المحبسة على مسجد لا يجوز التصرف فيها؛ إلا لما حبّست له، فمن وقف أرضًا لبناء مسجد فقد خرجت عن ملكِه، فليس لورثته التصرف فيها، ومن فعلَ فقد ارتكبَ إثمًا عظيمًا، قال تعالى: (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) [البقرة:181]، وبخاصّة إذا كان الحبسُ على مسجدٍ، قال القاضي ابن العربي رحمه الله: “المسجدُ من جملةِ الأحباسِ اللازمة، بل هو مِن أوكدِها؛ لأنها خالصةٌ للهِ ومضافةٌ إليه” [المسالك:461/6]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/ذو القعدة/1437هـ

08/أغسطس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق