بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3050)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا المواطن (ع)، صاحب ورشةٍ لصيانةِ الجرارات والمولدات الكهربائية، وتصليحها، أواجهُ مشكلةَ تأخرِ الزبائنِ في استلامِ جراراتهم ومولداتهم مدةً طويلةً، تبلغُ السنةَ أحيانًا، مما سبّبَ لي حرجًا كبيرًا في المحافظة على هذهِ الآليات، وحراستها من السرقة أو الضياعِ، إضافةً إلى استغلالِ حيزٍ من الورشة، أحتاجُه في أمورٍ أخرى، وعلى الرغم من الاتصال بالزبون وإنذاره بأن يأتيَ لاستلامِ بضاعته، إلّا أنه يتأخرُ، وقد يحمّلني أضرارَ ما ينتجُ لآلتهِ بسببِ التأخرِ.
فهل يباح لي التصرف في البضاعة، في حالِ عدم التزام الزبون بموعد الاستلامِ المحدّد على الإيصالِ؟
وهل يباحُ لي ضربُ غرامةِ تأخيرٍ على المماطلةِ في الاستلام؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإنك قد أبرأتَ ذمتكَ بإعلام أصحاب الآلات بضرورةِ استلامها، فإن لم يأتوا بعد تحذيرهم فلك أن تعلمهم – إذا كان المحل لا يتسع لحفظها بداخله – بأنه من ابتداء الأسبوع القادم – مثلا – أنك ستتركُ لهم آلياتِهم خارجَ الورشة، وأنك غير قادرٍ على حراستِها، وقد تتعرض للسرقةِ في أيّ وقتٍ، ولا تتحمل مسؤوليتها، وإذا كان المكان يتسع لحفظها عليك أن تخبرهم بأنه ابتداء من تاريخ محددٍ، سيكون بقاء الآليات داخل الورشةِ بأجرةٍ شهرية، تقدّرُها وتخبرُهم بها، نظير شغلِهم للمكان، وإذا مضت على ذلك مدة طويلة ولم يستلموا، فلك أن تبيعَ الآلةَ، وتخصمَ منها تكلفة الصيانةِ، والأجرة الشهرية على حفظِها، وتحتفظ بالباقي باسمِ صاحبِها، فإذا يئستَ منهم تصدقتَ به عليهم، فهذا غايةُ ما تقدر عليه في الحفاظِ على أملاكهم؛ إذْ (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة:286]، ويقول تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ذو القعدة/1437هـ
29/أغسطس/2016م