حكم الضرائب ودمغة تجول السيارة
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (448)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم ما تفرضه الدولة من ضريبة “دمغة تجول السيارة” والتي تدفع للخزينة العامة عند تسجيل السيارة، وتجدد هذه الضريبة كل سنتين أو ثلاث؟ وما حكم المرتب الذي يتقاضاه الموظف العامل بهذه المصلحة؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما تأخذه الدولة نظير خدمات تقدمها لأصحاب السيارات، كتعبيد الطرق وإصلاحها، وتنظيم المرور، وإرشاد الناس إلى ما يوفر لهم السلامة في السير على الطرقات، هو أمر مشروع، لكن بشرط أن تقوم الدولة من جانبها بتقديم الخدمة المطلوبة التي تضمنتها لوائحها ونظمها قانون المرور بما يوفر السلامة في السير على الطرقات، لا أن تجبي الدولة الضرائب، ولا تؤدي ما عليها من خدمات، والعمل بهذه المصالح الخدمية جائز والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/شوال/1433هـ
2012/8/23