طلب فتوى
Uncategorized

فريضة شرعية 182

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3060)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل عن أمه، وثلاثة أعمام أشقاء، وعم لأم، وثلاث عمات، ثم تزوجت أمه بعد وفاته، وأنجبت ابنين (أخوينِ لأمّ)، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارثٍ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (9) أسهمٍ، صحّ منها للأم (3) أسهمٍ، الثلث فرضًا، والباقي للأعمام الأشقاء الثلاثة تعصيبًا، فيصح لكل واحدٍ منهم سهمان (2)، تمام القسمة، ولا شيء للعم لأم، ولا للعمات؛ لأنهم ليسوا من الورثة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وأما بالنسبة للأخوين لأم، اللَّذَيْن وُلِدا بعد وفاته، فلا يرثان في أخيهما؛ لأنّ مِن شروط الإرث ثبوت وجود الوارث حيّا عند موتِ المورث، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

9

1/3

أم

3

 

الباقي تعصيباً

عم شقيق

2

عم شقيق

2

 

عم شقيق

2

ليس من الورثة

عم لأم

ـ

لسن من الورثة

3 عمات

ـ

 

                        

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/ذو الحجة/1437هـ

25/سبتمبر/2016م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق