رجعة صحيحة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3072)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حدث شجار بيني وبين أبي، وبعد الشجار جاءتني زوجتي، فقلت لها وأنا في حالة غضب: “أنت طالق اذهبي إلى أهلك، أنت طالق اذهبي إلى أهلك، أنت طالق اذهبي إلى أهلك“، وقد ذهبتُ بعدها إلى أحد المشايخ المعروفين، فقال لي: ائتِ بشاهدين، وقل: “اشهدُوا أنّي قد راجعتُ زوجتي“، فما حكم هذه الرجعة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الزوج إذا تلفظ بالطلاق مكررًا، نسقًا دون عطف بـ(الواو) أو بـ(ثم)، كما جاء في السؤال: “أنتِ طالق اذهبي إلى أهلك“، فإن الزوج يُسأل؛ إن نوى به الثلاث لزمه الثلاث، وإن نوى به التأكيد ولم ينو الثلاث، لزمته طلقة واحدة؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: (فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) [الترمذي:1102]، قال المتيطي رحمه الله: “من كرر الطلاق، وأتى به نسقًا دون عطف، فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد“ [التاج والإكليل:355/5].
وبما أن الزوج لم ينو الثلاث كما أقرّ على نفسه عندما سئل، فيكون ترجيعه لزوجته صحيحا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09/المحرم/1438هـ
10/أكتوبر/2016م