بيع الوقف أو استبداله لتعطل منفعته
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3075)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصى جدي بشراء منزلٍ يكون وَقْفًا من بعده، يصرفُ ثُمن ريعه على الفقراء والمساكين. عُمِل بالوصية، وتم شراء المنزل من تركة الموصي، وصُرِفَ ثُمن الإيجار على المحتاجين، وبعد مدة تغيرت المنطقة واشتهرت بالفساد الأخلاقي؛ لتعاطي بعض شبابها الخمور والمخدرات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ثمن الإيجار، ونفور الخيرين من استغلال المنزل، وأقبل عليه أرباب الفساد، الذين لهم شبهة في تعاطي مثل هذه الأشياء، وزد على ذلك ضيق الشوارع، فهل يحق لنا بيع هذا المنزل وشراء منزل آخر في منطقة أخرى أكثر صلاحا، بحيث نزيد على ثمن البيع مبلغا ماليا، ونشتري به بيتا أكثر اتساعًا وأفضل مكانًا، وهذا في صالح الوصية طبعا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنْ تعطلتْ منفعةُ الوقف، بأن أصبح لا ريع له _ كما جاء في السؤال _ أو زهد فيه الخيرون من الناس، وكانت المصلحة ببيع الوقف أو استبداله بمنزل أفضل منه، فلا حرج في ذلك، بعد اطلاع ناظر الوقف وإقراره عليه؛ لأنه هو المخول بالنظر في هذا الأمر، وأن يستعين في ذلك بأهل الخبرة، وقد نقل الونشريسي عن ابن رشد رحمهما الله أنه سُئل عن حكم معاوضة أرض غامرة تابعة لمسجد، فأجاب: “إن كانت القطعة من الأرض المحبسة قد انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها، فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانها، ويكون ذلك بحكم من القاضي، بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في العِوض، ويسجل ذلك ويشهد به“ [المعيار:134/7]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/المحرم/1438هـ
16/أكتوبر/2016م