طلب فتوى
Uncategorized

المطالبة بالميراث بعد التنازل عنه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3076)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

جرت قسمة رضائية بين أبينا: (ع)، وبين أختيه: (ف) و(ش) في تركة أبيهم، حيث أخذت الأختان قطعة أرض بها أشجار وحيوانات، وسامحتا في باقي التركة لأخيهن (ع) بقولهن: (الله يسامحك فيما تخلف عن والدنا من جميع الأشياء، كيف ما كانت وأينما كانت وتعينت)، وقيدت هذه القسمة وهذا التنازل بوثيقة عرفية، وأشهد عليها الشهود، فهل يحق لورثة الأختين المطالبة بما تنازلت عنه أمهاتهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فلا حقَّ لورثة الأختين في المطالبة بنصيبهما؛ لأنهما تنازلتا عن نصيبهما بمحض إرادتهما، وصار نصيبهما ملكًا لمن تنازلتا له، وأما إن كان من قبيل ما يفعله بعض الإخوة مع أخواتهم، من أخذ حصتهن بسيف الحياء، ويسمونه تنازلًا، فهو من الظلم، وأكل المال بالباطل، والله تعالى يقول: (وَمَنْ يَّظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً) [الفرقان:19]، ويقول: (يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) [النساء:29]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين) [البخاري:2453،مسلم:1612]، ويُنصح السائل بمصالحة ورثة الأختين اللتين تنازلتا لأخيهما، فقد يكون تنازلهما حياءً في ذلكَ الوقت، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                          

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/المحرم/1438هـ

16/أكتوبر/2016م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق