طلب فتوى
Uncategorized

هبة باطلة لم تتم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3078)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وَهَبَ زوجي (س) مسكنًا وقطعةَ أرضٍ (500 متر) محيطة بالمنزل لي ولابنه من زوجته الأخرى )ع(، ثم مات الواهب في البيت الموهوب، وكان سبب هبته لي هذا البيت أنّي مَن قام بتربية الابن، ولكي لا نحتاجَ إلى سكنٍ بعد وفاته، فهل تصحُّ هذه الهبة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مِن شروط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث [الرسالة:117]، وقال ابن عرفة رحمه الله في تعريف الحوز: رَفعُ تَصرُّفِ المعطِي فِي العطِيَّةِ بِصَرفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لِلْمُعْطَى أَو نَائِبه [شرح حدود ابن عرفة:366/2]، وقال أبو الحسن المنوفي الشاذلي رحمه الله: الحيازة هي وضع اليد، والتصرف في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه؛ بالبناء، والغرس، والهدم، وغيره من وجوه التصرف [كفاية الطالب الرباني:482/2].

وهبة الأب دارَ السكنى وبقاؤه فيها طيلة حياته حتى ماتَ مانعٌ من التصرف، ولا بدَّ من إخلائها للموهوب له، حتى تصح الهبة، قال ميارة: (وفي المتيطية) إذا تصدق الرجل على ابنه الذي في حجره بدار يسكنها الأب؛ فلا بد من إخلائها من نفسه وثقله وأهله، وتعاينها البينة خالية فارغة من أثقالها … إلى آخر كلامه [الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام: 156/2].

عليه؛ فإن هذه الهبةَ لم تتم، فتكون باطلة، ويرجع البيت ميراثا للورثة الأحياء يوم وفاة الواهب؛ لأن الواهب بقي في البيت طيلة حياته، ولم يخله من شواغله، فلم تتم للموهوب له الحيازةُ الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/المحرم/1438هـ

17/أكتوبر/2016م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق