طلب فتوى
Uncategorized

وصية مردودة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3079)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل تصح وصية أظهرت بعد وفاة الموصي بمدة طويلة، وليس عليها توقيعه، والشهود غير معروفين؟ وإذا كانت الوصية لقُصّر، فهل يصح قَبول وليهم عنهم؟ علما بأن القانون رقم (7) بشأن أحكام الوصية في مادته العاشرة، قيد قبول الوصي بإذن المحكمة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شروط تنفيذ الوصية الإشهاد عليها؛ قال أحمد بن زكري التلمساني رحمه الله: ولئن سلمنا أن مضمن الكتابين وصية، فشرط تنفيذها على ما نص عليه المشايخ المالكيون كالباجي وابن رشد الإشهاد عليها، زاد ابن رشد: الإشهاد على دفعها للموصى له؛ ليستظهر بها بعد موت الموصي، فلو انتفى الإشهاد بوجهيه لم تنفذ، ولو عرف أنها بخط المُوصِي بشهادة عدلين، على هذا تضافرت نصوصهم [المعيار:377/9].

ويشترط في الشهود العدالة؛ قال تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق:2]، وقال تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) [البقرة:282]، والعدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق، ومَن كان مجهولَ العَينِ أو الحالِ فلا يمكنُ الحكمُ بعدالته، ولذا لا تقبل شهادته.

وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، وأن الورثة أنكروا الوصية، ولم تثبت عن الموصي، والشهود عليها مجهولون، فإن الوصية مردودة، إلا أن يمضيها الورثة، فتكون ابتداءً عطية منهم، مع التنبيه إلى أن هذا الأمر لا بد من الرجوع فيه إلى القضاء؛ للتحقق من صحة الدعاوى وعدالة الشهود ونحو ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/المحرم/1438هـ

17/أكتوبر/2016م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق