طلب فتوى
Uncategorized

تطليق إحدى الزوجتين إرضاء للأخرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3082)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تزوجتُ زوجة ثانية بدون علم الأولى، وأنجبَتْ لي طفلين، وهي الآن حامل بالثالث، فلما علمت الأولى وأهلها سببوا لي مشاكلَ كثيرة، ويطالبونني بطلاق الثانية حتى تنتهي المشاكل، فهل عليَّ إثم إذا طلقتُ الثانية؟ علما بأن لي طفلًا واحد من الزوجة الأولى، وكل زوجةٍ في بيت مستقل، وقائم بالعدل في المبيت والنفقة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن زواج الرجل بزوجة ثانية وثالثة ورابعة ليس ممنوعا شرعًا، ما دام قادرا على العدل بينهن في النفقة والمبيت، ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق ضرتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكفأ ما في إنائها [البخاري:2140،مسلم:1413]، وفي رواية للبخاري رحمه الله: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها [5152]، قال الباجي رحمه الله: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْبَغْيِ وَالْأَذَى وَالظُّلْمِ لِلَّتِي تَشْتَرِطُ طَلَاقَهَا [المنتقى:207/7].

والتعدد تصحبه دائما الغيرة بين الزوجات، وأحيانا الأذى ممن تشعر بأنها تضررت، وبالخصوص أول ظهور الخبر؛ لذا فعليك بالصبر والتحمل ما أمكنك، وعدم الاستعجال في تغليب طلب إحدى الزوجات للإضرار بالأخرى، مع المناصحة، والاستعانة بأهل الخير والإصلاح؛ لإصلاح ذات البين، وقد يتحسن الحال مع مضي الوقت، وبخاصة أن لك أطفالا، فإنهم غالبا أكبر المتضررين بالفراق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/المحرم/1438هـ

17/أكتوبر/2016م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق