طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

ما حكم الوصية بأكثر من الثلث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3093)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت جدتي، وتركت ابنًا وخمسَ بنات، وأوصتْ شفويا بجعل محلّ الذهب الذي تملكه في المدينة القديمة صدقةً جاريةً، وتم تنفيذ الوصية، ولكن بعد وفاةِ ابنها الوحيدِ، طالب أبناء أعمامه وزوجتُه بنصيبهم في هذا المحلّ، كونهم يرثونَه، فما حكم ذلك؟ علما بأنّ جدتي لم تتركْ غير هذا المحل، ورضي ورثتها بإمضاءِ وصيتِها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأصل في الوصية أنها لا تنفذُ إلا في ثلثِ التركة، إلا إذا أمضاها الورثةُ، فتكونُ حينئذ ابتداء عطية منهم.

وعليه؛ فإن هذه الوصية بتحبيس المحل نفذت برضا الورثة وتنازلهم، فلا يجوزُ بيع المحل، ولا قسمته بين الورثة، ويصرفُ ريعه للفقراء والمساكين؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) [البخاري:2764]، ولا حق لزوجة ابن الموصية ولا لأبناء عمومته في نصيبه من المحل؛ لأنه تنازل عنه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/المحرم/1438هـ

25/أكتوبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق