ما حكم حرمان الإناث من الميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3109)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفّي أبونا رحمه الله، فقُسمت التركة بينَ الذكور دون الإناث، بدعوى أنهنَّ تنازلنَ عن حصصِهنّ، لكنني اعترضتُ على إخوتي؛ لعدم وجودِ أيّ شيءٍ يثبتُ هذه الدعوَى.
والسؤال: ما حكمُ حرمانِ البناتِ مِن الإرثِ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن حرمانَ المرأةِ مِن إرثِها هو مِن عاداتِ الجاهليةِ, وهو أمرٌ محرمٌ شرعًا، قالَ تعالَى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) [النساء:7]، وقد حدّدَ الشارع نصيب كل وارثٍ؛ ذكرا كان أو أنثى، فيجب إعطاء صاحب كل حق نصيبه، وإذا تنازلتِ المرأة عن طيبِ نفسٍ منها، دون مؤثراتٍ قبلية، أو حياء من باقي الورثة، فلها ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/صفر/1438هـ
07/نوفمبر/2016م