طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

ما حكم مخالفة شرط الواقف في الحبس للمصلحة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3111)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن القائمون على مركز الشيخ الصيد لتحفيظ القرآن الكريم، بحاجة إلى توسيع المركز؛ نظرًا لازدحامه، وكثرة عدد المقبلين على المركز بفضلِ الله، وتوجد قطعةُ أرضٍ بجوارِ المسجدِ حبس، وقد نصت وثيقة الحبس على التالي: (هي صدقة جارية، تُجمع غلتها في كل سنة، ويجعل بها طعاما في شهر رمضان للفقراء)، وقد تنازل أحفاد الموصي عليها لصالح المسجد والمركز، فهل يباح لنا بناء المشروع على الأرض المذكورة كصدقة جارية، أم لا بد من تنفيذ وصية الموصي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأصل اتباع شرط الواقف في الأرض المحبسة، فلا يجوزُ مخالفته؛ قال الله تعالى: (فَمَنم بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:181].

وبما أن الأرض أصبحت بورا، ولا يستفاد منها فيما حبِّست عليه، يباح لكم – إن أردتم استغلالَ هذه الأرض – أن تتعاملوا معها كما يُتعامل مع الوقف ذي الإجارتين، فتبنون عليها المركز على وجه الاستثمار، بأن تُقوَّم الأرض بسعر الوقت، ثم يكون المركز شريكًا مع الواقف بقيمة البناء، وبعد الانتهاء من البناء يقدر إيجار المبنى بسعر الوقت، ويعطى لناظر الوقف نسبته من الإيجار، تصرف في المصرف الذي حُدد في الوصية، على أن يتم ذلك من خلال الجهات المعنية، وهي الهيئة العامة للأوقاف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07/صفر/1438هـ

07/نوفمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق