طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 189

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3117)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجلٌ، وترك زوجةً وابنًا وبنتًا، ثم تزوجت الزوجة، وأنجبت ثلاثة أبناءٍ وبنتًا، ثم توفي الابن، عن زوجةٍ وأبناءٍ وبناتٍ وأمٍّ وشقيقةٍ وإخوةٍ لأمٍّ، ثم توفيت الأمّ (الزوجة)، عن أولادها المذكورين، ثم توفيت البنت، عن زوجٍ وأبناءٍ وبناتٍ وإخوةٍ لأمٍّ.

فما نصيب الزوجة والابن والبنتِ من تركة الرجل؟

وما نصيب الأم والبنت من تركة الابن؟

وما نصيب البنت من تركة الأم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فإن تركة الرجل (المتوفى الأول) تقسم على ورثته المذكورين، فتعطى زوجته الثمن، والباقي للابن والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما تركة الابن (المتوفى الثاني) فتقسم على ورثته المذكورين، فتعطى زوجته الثمن، وتعطى أمه السدس، والباقي لأولاده تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما شقيقته وإخوته لأمه فلا يرثون شيئًا؛ لأنهم محجوبون بالأبناء.

وأما تركة الأم (المتوفاة الثالثة) فتقسم على جميع أولادها: (البنت التي من زوجها الأول، وأولادها من زوجها الثاني) تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، على عدد رؤوسهم.

وأما تركة البنت (المتوفاة الرابعة) فتقسم على ورثتها المذكورين، فلزوجها الربع، والباقي لأولادها تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولاشيء لإخوتها لأمها؛ لأنهم محجوبون بالأبناء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                               

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08/صفر/1438هـ

08/نوفمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق