طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ما حكم تبين وفاة وارث مفقود بعد قسمة تركة مورثه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3122)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي شخص سنة 1989م، وترك من بعده زوجته، وثلاثة أبناءٍ (أحدهم مفقود)، وبنتين، وقد قام الورثة بتقسيم التركة باعتبار المفقود حيًّا، وفي عام 2004م ثبت أن المفقود متوفى منذ سنة 1986م، فكيف يصنع في حصته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فإن حصة المفقود ترجع إلى إخوته (الابنين والبنتين)؛ فتقسم عليهم للذكر مثل حظ الانثيين، على اعتباره غير وارثٍ من تركة أبيه، ولا شيء للزوجة (أم المفقود)؛ لأنها أخذت نصيبها كاملًا، ولم تتأثر بالمفقودِ عند قسمة التركة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/صفر/1438هـ

14/نوفمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق