طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاحقضايا معاصرة

ما حكم اتخاذ وسائل منع الحمل الدائم (الإعقام أو التعقيم)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3136)

 

السيد/ عضو لجنة الإدارة للشؤون الطبية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة السؤالين التاليين:

السؤال الأول:

وجود حالات تعرض على الأطباء من قسم النساء والولادة، يُطلب فيها إجراء عمليات ربط قناة فالوب، التي لها علاقة بعملية الإخصاب، أو وضع مانع يسمى (اللولب)، والغرض منها إيقاف عملية الإنجاب؛ إما لتحديد النسلِ، أو للخطورة التي يسببها الحمل على صحةِ المرأة، فما حكم هذه الموانع؟

السؤال الثاني:

امتناع الأطباء عن إجراء عملية ربط قناة فالوب لامرأةٍ حامل، قد أجرت أربع عمليات إنجاب جراحية، وقرر الدكتور المتابع لحالتها أنّ هناك خطورة على صحة الحاملِ، وعلى طفلها، فهل للأطباء الحق في الامتناع عن إجراء العملية، في مثل هذه الحالات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مِن مقاصد الشريعة الإسلامية تكثير النسلِ، وبقاء النوع الإنساني، والأصلُ الذي تقرره أدلة الكتاب والسنة هو حرمة اتخاذ وسائل منع الحمل الدائم، التي تؤدي إلى العقم، وقطع النسلِ إلا لضرورة شرعية، فقد ثبت في الصحيحين أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاءِ [البخاري:5075،مسلم:1404]، ومن الحِكَم في تحريم الإخصاء أنه يقطع الإنجاب من الرجل، ويقاسُ عليه كلُّ ما يؤدّي إلى منعِ الإنجاب بالكلية من المرأة؛ لأن النساء شقائق الرجال، كما جاء في الحديث [أبوداود:236،الترمذي:113]، وقال صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم) [أبوداود:2050،النسائي:3227].

وليس الفقر، أو محدودية الدخل، أو عدم الرغبة في الإنجابِ للمحافظة على مظهر المرأة، من الضرورات الشرعية التي يباح بها المحظور؛ قال الفاكهاني رحمه الله: “وأما لو استعملتْ دواءً لقطعه أصلًا فلا يجوز لها، حيث كان يترتب عليه قطعُ النسل, كما لا يجوزُ للرجل استعمالُ ما يقطعُ نسلَه، أو يقلّلُه” [الفواكه الدواني:117/1]، وجاء في قرارِ مجمعِ الفقه الإسلامي [رقم/39] ما نصّه: “يحرمُ استئصالُ القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرفُ بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية”.

وأما استعمال الموانعِ المؤقتة، التي لا تؤدي إلى العقم، فجائزٌ، ولا حرج فيه، وليس للطبيب أن يمتنع من الربط الذي يؤدي بالحامل إلى إسقاط الجنين إلا إذا كانت الحالة التي عرضت عليه اتفق أهل الخبرة على أن استمرار الحمل فيها يشكل خطورة محققة أو بغلبة الظن على حياة الأم, والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/صفر/1438هـ

28/نوفمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق