بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (289)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تخاصمت مع أحد إخوتي حول أوراق ومستندات تخص الوالد، فقلت: (عليَّ الطلاق ما أحضر له عرسا ولا من تحت حكمي)، وأقصد بذلك زوجتي وأبنائي، والآن تم الصلح بيننا، وأخي هذا يريد تزويج أحد أبنائه، فما ذا عليَّ لو ذهبت له؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاليمين المذكورة من الطلاق المعلق الذي يقع بفعل المعلق عليه عند جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رضي الله عنه قال: “طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” (فتح الباري شرح صحيح البخاري:309/11)، وعليه فالطلاق يلزمك إذا حضرت أو أحد من أهلك عرسا له، وإن لم تحضروا له عرسا فلا شيء عليك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/رجب/1433هـ
2012/6/11