بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3145)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تدرس أختي الطب في ألمانيا منذ عام 2010م، وقد عُمّم قانونٌ بعدم لمس المريض أو التعامل معه إلا بالكشف عن الذراع إلى المرفق، وذلك بدعوى أن كم الثوب يساهم في نقل الجراثيم، ولهذا السبب أوقفت أختي العمل لمدة ستة أشهر، وقد انتقلت إلى أكثر من مدينة لتجنب هذا الشرط دون جدوى، فما حكم امتثالها لهذا الشرطِ في العمل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن الرجل يعالج الرجل والمرأة تعالج المرأة، ويجوز للمرأة أن ترى مِن المرأة ما عدا ما بين السرةِ والركبةِ، فإن تعذرت هذه الموافقةُ فلم يجدِ الرجلُ طبيبًا والمرأةُ طبيبةً تعالجُها؛ جازَ كشفُ المرأة على الرجلِ والعكسُ للضرورةِ، والضرورة التي تستدعي كشف العورة للعلاجِ تُقدرُ بقدرها، دونَ توسعٍ أو استهتارٍ وعدمِ مبالاةٍ، فإنْ كانَ كشفُ ذراعِ الطبيبة عند الكشفِ على امرأة جازَ ذلك مطلقًا، وإن كانَ عند الكشفِ على الرجال أو على امرأة مع وجود رجال أو مع خوفِ دخول رجالٍ لم يجزْ، إلا إذا وجدت ضرورة لذلك أو حاجة، فإن المحرمات تباح للضرورة والحاجة التي تنزلُ منزلة الضرورةِ؛ لقوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].
ولا يكون ضرورةً ما نصّ عليه التعميم المذكور في السؤال، مِن وجود إمكانية تعلق الجراثيمِ بِالْكُمّ، وإن ثبتَ هذا طبيًّا؛ فلهم أنْ يستبدلوا الكُمَّ بقفّازٍ أو كُـمٍّ صناعي طبّي طويل يسترُ الذراع، وهذا يسيرٌ وسهلٌ في ظلِّ تقدمِ العلومِ الطبيةِ والعلاجيةِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/ربيع الأول/1438هـ
06/ديسمبر/2016م