طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

ما حكم الهدايا فترة الخطوبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3166)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تقدم ابني لخطبة فتاة، ووفقا للتقاليد والأعرافِ أُقيمَ حفلٌ للخطوبةِ، قدّم فيها ابني مصوغاتٍ ذهبيةً (ثلاثة أطقم ذهب عيار 18، مجموعها 325 جرام)، بالإضافة إلى ساعة مُذهبَة، ودبلة ألماس، ودبلة ذهب، مع ملابس وحقائب وروائح في حدود عشرة ألاف دينار، غير أنه تم فسخُ الخطوبة، وطالبْنا بإرجاع الذهب وبقية الملابس، إلّا أنهم رفضُوا.

السؤال: هل يحق لنا المطالبة بما أعطيناه لهم قبلَ العقد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما يُدفع للمرأة عند الخِطبة قبل العقد، إن وقع التصريح بأنه جزء من المهر، وليس من الهدايا، أو تعارف الناس بأنه من المهر؛ فيجب رده؛ لأن المرأة ليس لها شيء من المهر قبل العقد عليها، قال التسولي رحمه الله عن الهدية التي يقدمها الزوج للمخطوبة قبل عقد النكاح إن جرى بها عرف، فهي كالصداق؛ فللزوج استرداده إن تم الفسخ؛ لأن العرف كالشرط، قال رحمه الله:

“وكل ما يرسله الزوج إلى          زوجته من الهدايا والحلى

فإن يكن هدية سماها           فلا يجوز أخذه إياها

قال: وهذا كله في الهدية المتطوع بها، ولم تشترط، ولا جرى عرفٌ بها، وأما إن اشترطت في العقد وقبله، أو جرى عرف بها، فهي كالصداق؛ لأن العرف كالشرط” [شرح تحفة الحكام لابن عاصم:145/1].

وأمَّا ما يعطى هدية، وليس من المهر؛ فيردُّ إذَا كان الفسخ من جهة المرأةُ؛ لأن الزوج لن يتحصل على شيء، وهي التي امتنعت، ولا يرد ما أهداه إن كان الفسخ من جهته، قال الصاوي رحمه الله: “… إنْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ فِي نَظِيرِ شَيْءٍ لَمْ يَتِمَّ…” [حاشية الصاوي على الشرح الصغير:348/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/ربيع الأول/1438هـ

27/ديسمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق