بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3167)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز لمن وقع عقدًا – وهو بكاملِ قواه العقلية، عارف بمحتواه، وقد شهدَ على هذا العقد الشهودُ، وصدقَ عند محررِ العقود – هل يباح له العدول عنه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يباح لمن عَقَدَ عقْدَ تنازلٍ – لا معصيةَ فيهِ – أن ينقضهُ، أو يعدلَ عنه، دونَ رضى الطرفِ الآخر؛ لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1]، وإن اتفق الطرفان على نقضه فلهما ذلك إن لم يتعلق به حق لغيرهما، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/ربيع الأول/1438هـ
27/ديسمبر/2016م