طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم الرجوع في التنازل بعد إبرام العقد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3167)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يجوز لمن وقع عقدًا – وهو بكاملِ قواه العقلية، عارف بمحتواه، وقد شهدَ على هذا العقد الشهودُ، وصدقَ عند محررِ العقود – هل يباح له العدول عنه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يباح لمن عَقَدَ عقْدَ تنازلٍ – لا معصيةَ فيهِ – أن ينقضهُ، أو يعدلَ عنه، دونَ رضى الطرفِ الآخر؛ لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1]، وإن اتفق الطرفان على نقضه فلهما ذلك إن لم يتعلق به حق لغيرهما، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/ربيع الأول/1438هـ

27/ديسمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق