ما حكم هبة الوالد لابنه دون حيازة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3172)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
بعد وفاة أبي أردنا أن نقسم التركة، ومن ضمنها البيت، فأخرجتْ لنا البنات عقد هبة في البيت، زعمنَ أنّ الوالد كان قد كتبه لهنّ، مع العلم أننا لم نسمع بهذا الأمر على الإطلاق، وقد بقي أبي يسكن البيت إلى أن توفاه الله، والبنات في بيوت أزواجهن، فهل هذه الهبة صحيحة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، والهبة المذكورة لم تتم حيازتها في حياة الواهب – كما هو مفهوم من السؤال – لبقاء الواهب في البيت إلى أن مات.
وعليه؛ فإن هذه الهبة باطلة، ويرجع البيت ميراثا لجميع الورثة الأحياء يوم وفاة صاحب البيت، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/ربيع الآخر/1438هـ
05/يناير/2017م