ما حكم التعدِّ في قسمة الميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3173)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ترك أبي مبلغا كبيرًا من المال أمانةً عند أخي الأكبر، وأبلغ باقي أولاده بذلك، وبعد وفاته أنكر المؤتمن وجودَ شيء من التركة عنده، حتى واجهه إخوته وأخواته، ونازعوه وطالبوه، فاعترف بذلك، ولكنه اضطرب واختلفت أقواله في مقدار ذلك المال، وظل يماطل ويتهرب قرابة العام في تقسيم المال على الورثة، حسب الفريضة الشرعية، حتى ماتت أمه قبل قسمة المال، مع أنها كانت تطالبه بنصيبها وأبنائها، وهو يعلم بأنها على شفا الموت بسبب المرض، بل إنه حَرَمها حتى توفيت من نصيبها في مرتب أبي الضماني، بسبب تهاونه في إتمام الإجراءات بعد وفاةِ الوالدِ، وكان يكذب على أمه بادعائه أن ثمت وصية من الأبِ عند المحامي فلان، وحاول مساومة أحد إخوته بالتنازل لابنه عن أحد المنزلين الموروثين، ولم يسدد الديون التي على أبيه لصالح مكتب أوقاف طرابلس، مع مطالبة الورثة له بذلك، حتى تم الحصول على الأمانة بعد عامٍ تقريبا، وقام الورثة بتسديد الدين، إضافة إلى موقفه السلبي من تدخل ابنه، ومطالبته بنصيب من الميراث بغير حق، مع التهديد وإشهار السلاح، فما حكم هذه التصرفات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال، فإنّ ما فعله الأخ الأكبر تعدٍّ وظلم، وخيانة للأمانة؛ قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ( [الأنفال:27]، وفيه عقوق للوالدين، والعقوق من أعظم الذنوب وأخطرها بعد الشرك بالله، والواجب عليه التوبة النصوح، وطلب المسامحة من الورثة، والاستغفار للوالدين والتصدق عنهما، وكف ولده عن الظلم والعدوان على أعمامه ورحمه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/ربيع الآخر/1438هـ
09/يناير/2017م