طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم رجعة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3174)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقني زوجي أمام القاضي، طلقة رجعية أولى، بتاريخ: 31/01/2012م, وصرح لي بأنه قام بترجيعي، وبقيَ مقيمًا معي في البيت يعاشرني معاشرة الأزواج، حتى تاريخ: 23/09/2015م, وعندما تخاصمنا تركَ البيتَ، ورفض الجلوس مع إخوتي لحل النزاع، وادعى بأني مطلقة، ولست على ذمتهِ؛ بناءً على الطلقة الأولى.

فهل بقاؤه معي ومعاشرته لي طوال هذه المدة يعتبر رجعةً، وهل أنا على ذمتهِ، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فبعد الاطلاع على حكم القاضي، تبين أن الزوج قد طلق زوجته طلقة رجعية، وبما أن الزوج قد صرح برجعتها، وأقام معها وعاشرها طيلة هذه المدة؛ فيعدّ بقاؤه معها ووطؤه إياها رجعةً صحيحةً، وتعتبر الزوجة باقية على ذمة زوجها وفي عصمتِه، قال الدردير رحمه الله في شرحه الكبير: (وَأَمَّا لَوْ نَوَى، فَجَامَعَ، أَوْ بَاشَرَ، فَقَدْ قَارَنَهَا فِعْلٌ، فَرَجْعَةٌ اتِّفَاقًا) [2/417]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبدالقادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/ربيع الآخر/1438هـ

09/يناير/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق