بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3170)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا تاجر من درنة، ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد – والتي لا تخفى عليكم – نقدم خدمة البيع بـ(الشيك المصدق) لزبائننا، مع زيادة على قيمة البيع النقدي، فما حكم ذلك؟
علما بأننا نقوم بالزيادة في هذا النوع من البيع نظرًا لشرائنا العملة بالشيك المصدق بقيمة أعلى من النقدي، ثم نقوم ببيعها نقدا، متكبدين الخسائر حتى نحصل على سيولة مالية تمكننا من شراء بضاعة جديدة، فما حكم هذا العمل؟ وفقكم الله لكل خير.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يباح لكم البيع بالشيكات المصدقة مع زيادة في سعر السلع لأجل ذلك، فالزيادة مقابل السلع تجوز؛ لأن للبائع أن يبيع بها ابتداء سواء مع وجود ثمن آخر بالنقد الحاضر أو عدم وجوده.
وعليه؛ فلا اعتبار لاختلاف قيمة السلعة في بيعها بالنقد أو بالصك.
أما شراء العملة بالشيك المصدق فإن هذه المعاملة من قبيل الصرف، وشرط صحة الصرف أن يحصل التقابض في مجلس العقد، والصك المضمون (المصدق) المقبوض في المجلس، ينزل منزلةَ قبض العملة.
ولا حرج بأن تكون أزيد من النقد الحاضر؛ شريطة ألّا يكون الغرض من شراء العملات الأجنبية بالصك بيع العملة الأجنبية لمحل آخر بالنقد المحلي بأقل من قيمة الصك لتاجر آخر متفق مع البائع الأول للعملة متواطئ معه؛ لأنه بذلك تكون العملة الأجنبية قد رجعت إلى صاحبها الأول، فكأن لم يكن هناك بيع للعملة الأجنبية أصلا، ويؤول الحال إلى أن صاحب الصك استبدل الصك بقيمة أقل منه عندما باع العملة الأجنبية بأقل من قيمة الصك، فهذا من بيع العينة المتوصَّل به إلى الربا المحرم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05/ربيع الآخر/1438هـ
03/يناير/2017م