بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3187)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم خروج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه، وبقائها عند أهلها سنوات، رافضة طلب زوجها بالرجوع، بلا سبب وجيه، غير ضغوط الحياة العادية؟ وهل تجب حينئذ نفقتها على زوجها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة، إلا بإذنه، ويجب عليها طاعته في المعروف؛ لقول الله تعالى: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) [النساء:34]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) [البخاري:6830، مسلم:1840]، وضغوط الحياة المعتادة ليست عذرا للزوجة في ترك بيت زوجها رغمًا عنه، وإذا فعلت ذلك تعتبر ناشزًا، وليس للزوجة الناشز الحق في النفقة وقت نشوزها، إلّا إذا كانت حاملًا، فإنها تجب لحق الولد؛ قال ابن عبد البر رحمه الله: “ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله بها سقطت عنه نفقتها، إلا أن تكون حاملًا” [الكافي في فقه أهل المدينة:559/2]، وقال الدردير رحمه الله: “والذي ذكره المتيطي وَوَقَعَ به الحكم – وهو الصحيح – أن الزوج إذا كان قادرًا على ردّها، ولو بالحكم من الحاكم، ولم يفعل، فلها النفقة، وإن غلبت عليه لِحَمِيَّةِ قومها، وكانت ممن لا تنفذ فيهم الأحكام، فلا نفقة لها” [الشرح الصغير:511/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ربيع الآخر/1438 هـ
23/يناير/2017م