بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3195)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشترى الحاج (م) والحاج (س) من بعض ورثة الحاج (ص) مجموعة أراضٍ مشاعة، مجملها خمسة قراريط، من كامل أربعة وعشرين قيراطا، ومن بين الأراضي المباعة قطعة تعرف بأرض (ع) مساحتها (700,000م2) سبعون هكتارًا، ونحن الآن بصدد تحديد الجزء المباع من هذه الأرض المشاعة، فالرجاء تبيين مقدار الخمسة قراريط المشتراة من الأرض المذكورة؛ لأن الوثائق والحجج جاءت بوحدات قياسية يجهلها الكثير في هذا الزمان؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا ثبتت صحة الوثائق والحجج المرفقة مع هذا السؤال، التي تحمل عقد البيع وحدوده في الأرض المشاعة، والذي يقدر بخمسة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطًا، فيكون مقدار الخمسة قراريط في الأرض المذكورة (ع) هو (14.583) أربعة عشر هكتارا من أصل سبعين هكتارا، وكذلك تكون نسبة المباع في القطع الأخرى؛ تقسم مساحة الأرض على أصل القراريط (24)، ويضرب الناتج في مجموع القراريط المباعة (5)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02/جمادى الأولى/1438 هـ
30/يناير/2017م