ما حكم تنازل الجدة لأحفادها
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3212)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (س)، أتقدّم بسؤالي هذا عن حكم التنازل الصادر عن جدتي لأمي (ف)، عن كامل نصيبها في إرثها من زوجها (ع)، وكذلك نصيبها في ولدها (ح) المتوفى قبلها، لصالح أبناء ابنها المذكور، الذكورِ منهم، وتتمثل حصتها في أراضٍ كائن شقٌّ منها بمدينة تاجوراء، في المنطقة المعروفة بـ(ص)، وأخرى بظاهر مدينة تاجوراء في المنطقة المعروفة بـ(ش)، فهل تمضي وصية جدّتي، أم لَا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فإنّ هذا التنازل من قبيل الهبة، ولا تتم الهبةُ إلا بالحوز، وهو أن يتصرف الموهوب له في الهبة تصرف المالك في ملكه في حياةِ الواهب؛ قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة” [الرسالة:117].
وعليه, فإذا كان أبناءُ خالك المتنازَل لهم، قد تصرّفوا في شيءٍ مما تنازلتْ عنه جدتُّهم لصالحهم، تصرّفَ الملَّاك؛ بنحو حفر بئرٍ، أو صرف طريق، فقد صحّت الهبة (التنازل)؛ لوجودِ الحيازة، وأمّا ما بقي مهمَلا، ولم يتمّ التصرف فيه حال حياة جدّتك، فإنه بوفاة جدّتك يصير وصيةً، فإذا كان المتنازَلُ لهم مِن جملة الورثة، غير محجوبين عن الميراث في تركة جدتهم فلا وصية لهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصيةَ لوارثٍ) [الترمذي:2120،أبوداود:2870،ابن ماجه:2714].
وإن لم يكونوا مِن الورثة، بأن كانوا محجوبين عن الميراث فتكون الوصية نافذةً في حقهم في حدود ثلث تركةِ الجدّة المتوفّاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الوصية: (الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ) [البخاري:2592]، وما زاد على الثلث، فإنّه يكون موقوفًا على إجازةِ الورثةِ، وهو ابتداءُ عطية منهم إنْ أجازوه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/جمادى الأولى/1438 هـ
22/فبراير/2017م