طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

إخراج الزكاة عن طريق صك مصدق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3234)

 

السادة/ منظمة نسائم الخير للأعمال الخيرية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال التالي:

           (كثير من الناس تبلغ أرصدتهم في المصارف نصاب الزكاة، ويحولُ عليها الحولُ، ولا يتمكنونَ بسببِ أزمةِ السيولةِ مِن إخراجِ الزكاة، فهل يجوزُ إخراجُ الزكاة في صورةِ صكٍّ مضمونٍ “مصدق”، ثم تسليمُ الصكِّ إلى وكيلٍ – كالجمعيات الخيرية – يقومُ بإعطاء المالِ نقدًا إلى المستحقين؟ وهل يأثم مَن أخَّرَ إخراجَ الزكاة إلى حينِ توفرِ السيولةِ، مع إمكانِ إخراجِها بصكٍّ مُصدق؟).

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن لم يوجد عند المزكي نقدٌ (سيولة) لإخراجِ الزكاةِ في موعدها، وهو يقدرُ على إخراجِها صكًّا، فيجبُ إخراجُها في صورةِ صكٍّ مصدقٍ، وتوكيلُ مَن يعطيها نقدًا للمستحقين، ولا يجوزُ له تأخيرها إلى حينِ توفرِ النقد، وهو يجدُ طريقة جائزةً لإيصالِها إلى المستحقينَ بدون تأخيرٍ؛ لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/جمادى الآخرة/1438 هـ

13/مارس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق