العم يحجب الأحفاد في تركة جدهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3237)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي شقيقي قبل والدِي، ثم توفي الوالد وترك أولادًا، فهل يرث أولادُ أخي في جدّهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ من شروط الميراث: تحقّق حياة الوارث عند موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث للابن المتوفى قبل أبيه، ولا لورثته من بعده؛ لأن أباهم توفي قبل أبيه، وهم محجوبون بأعمامهم، ويندب إعطاء أولاد الابن – المتوفَّى قبل أبيه – شيئًا من ميراث جدهم؛ لقــوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) [النساء:8]، وهذا ما لَم ينزّلهم جدّهم منزلةَ أبيهم، أو أوصى لهم بشيءٍ من التركةِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/جمادى الآخرة/1438 هـ
13/مارس/2017م