طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

المشترك في السرقة يضمن قيمة المسروق كاملة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3241)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قام مجموعة من الشباب بسرقةِ جرار زراعي، وقاموا ببيعهِ واقتسام ثمنه، وضُبط الجرارُ الزراعي في حوزة المشتري، وادّعى أنه لا عِلْم له بالسرقة، وقُبض على الشخص الذي قام ببيعهِ، وهو مشارك في السرقة، فرفضَ المشتري أن يُسلِّم الجرار حتى يَستَلم الثمن الذي دفعه، فوافق البائعُ على أن يُسلِّم الجزء الذي أخذه من ثمن الجرار، ورفضَ باقي المشاركين له ردّ ما قبضوه، فمَن يتحملُ بقيةَ الثمن؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجب ردّ المَسْروق – إن كان قائمًا – إلى مَن سُرِق منه، سواء كان السارق موسرًا أو معسرًا، وسواء أُقيم عليه الحدُّ أو لم يُقم، وسواء وُجد المسروقُ عنده أو عند غيره، وإن نَكَل المشاركون في رَدِّ المسروقِ أو إرجاعِ الثمن؛ فعلى مَن باع أنْ يؤدي القيمة كلّها؛ لأنّ كلّ واحدٍ مِن المشاركين ضَامِنٌ لِثَمَن الجرار الزراعي، باشتراكهم في السرقة وتواطئهم عليها، قال ابن رشد رحمه الله: “إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة، فكلّ واحدٍّ منهم ضامنٌ بجميع ما أخذوه، كأن بعضهم قوي ببعض، كالقوم المجتمعين على قتل رجل فيقتلون به جميعًا، وإنْ وليَ القتل أحدُهم وحدَه” [البيان والتحصيل:240/11].

والواجب على كل حال رَدُّ المسروق للمالك، إن ثبت أنه له قدر مشتريه على استرداد ماله، أو لم يقدر؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من وجد عين ماله فهو أحق به، وليتبع مبتاع من باعه) [أبو داود: 3531]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                                  

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/جمادى الآخرة/1438 هـ

20/مارس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق