مطالبة بقيمة عقار من الدولة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3243)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
وقع بيت مملوك في مخططِ الإزالةِ، وتمّ تعويضُ مالكِهِ بـ(75%) مِن قيمته، وذلك سنة 1981م، ثم توفيَ المالكُ، والبيتُ قائمٌ إلى اليوم لم يُهدم، فهل يدخلُ هذا البيتُ في التركة؟ علمًا بأن شهادة ملكية العقار عندَ الدولة، منذُ التعويضِ المذكور.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كانت الدولة قد أعطت المالك تعويضًا بالثمن الحقيقيّ للعقار يومئذٍ، وأبرمت معه عقدًا برضاه، فليس للورثة أن يطالبوا بشيء، أمّا إذا لم تدفع الدولة عوضًا، أو دفعت عوضًا بخسًا، لم يرضَ به المالك، فللورثة مطالبة الدولة بالتعويضِ الحقيقي؛ لأنّ هذا الفعل من الدولة تعدٍّ وغصب، ولا يثبت به حقٌّ، إلا برضا صاحبِه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) [أبوداود:3075].
وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فيجوز لكم المطالبة بباقي قيمة العقار، التي لم يشملها التعويض، وتُقسم بين الورثةِ حسبَ حصصهم المقدرةِ شرعًا، وذلك عن طريق القنواتِ المعروفةِ، وما تقرره المحاكم والهيئاتُ المخولةُ بذلك، وإذا تعذر ذلك، وكان البيع قد تمَّ من المورثِ عن رِضى، فالورثة يبقون شركاء في العقار مع الدولة، بقدر حقّهم الذي لم يتوصلوا إليه في التعويض، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22/جمادى الآخرة/1438 هـ
21/مارس/2017م