طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

دعوى الحيازة والتقادم لا تنفع واضع اليد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3254)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قطعة أرض موروثة، قام أحد الورثة بحيازتها والتصرف فيها بالبناء والحرث وزرع الأشجار، لمدةِ أربعين سنة، ولما طالبه الشركاء بنصيبهم من الأرض، رفضَ وادّعى سقوطَ حقهم؛ لأنهم لم ينازعوه أو يعترضوا طيلةَ هذه المدة، علمًا بأنه لا حقَّ له إلّا في خمسِ هذه الأرض، والذي منعهم من المنازعة عدمُ علمِهم بأنّ لهم حقًّا في هذه الأرضِ، ولم يطّلعوا على الوثائقِ المثبتة لحقّهم إلّا الآن، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان واضع اليد يعلم من بادئ الأمر أنه ليس له في الأرض إلا الخمس؛ فحيازته لما زاد على ذلك غصبٌ، لا يفيد فيه الحوز، ولا يثبت له ملكية، وإن كان لا يعلم ذلك، وإنما حاز ما يظنه ملكه طول هذه المدة، وجاءَ منازع له بوثيقة تثبتُ الملك، وقال: منعني مِن المنازعة طيلة المدة السابقةِ عدمُ علمي بملكيتي للأرض، وحلفَ على ذلك، ولم يكنْ لدى واضعِ اليدِ ما ينقضُ هذه الوثيقة، فإنّ للمدعي القيام عليه وطلب حقّه، ودعوى الحيازة والتقادم لا تنفعُ واضعَ اليدِ، مع قيامِ المانعِ من التكلم والمخاصمة، قال الونشريسي رحمه الله: “ولابد من العلم بشيئين، وهما: العلمُ بأنه ملكه، والعلم بأنه يتصرفُ فيه، ولا يفيد العلم بأحدِهما دون الآخر؛ لأنه إذا علم بالتصرفِ قد يقولُ: ما علمت أنه ملكي، كما يقول الرجل: الآنَ وجدت الوثيقة عند فلان، فيقبلُ قوله ويحلف” [المعيار:116/5]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/رجب/1438هـ

11/أبريل/2017م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق