بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3270)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تشاجرتُ مع زوجتي شجارًا شديدًا، وأنا مريضٌ بمرض الصرع الطبي، ومتوقف تلك الفترة عن العلاج؛ لعدم حصولي على الدواء مجانًا، وعجزي عن شرائهِ لغلاء ثمنه، وهذا يسببُ لي التعصب الشديد، وتأتيني نوبة الصرع، وأدخل في غيبوبة لمدة عشر دقائق، فلا أدري ما أقول ولا أفعل، وقيل لي إني طلقت زوجتي، ولم أشعر بذلك، فما حكم ذلك؟ علما بأنها الطلقة الثالثة، وهي حامل. [مرفق تقرير طبي].
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن العقل هو مناط التكليف والمؤاخذة بالأقوال والأفعال، فإذا كان المطلِّقُ يعي ما يقول، ويقصد ما تكلم به، فالطلاق واقع، وأما إن كان المطلق لا يعي ما يقول، ولا يشعر بما صدر منه؛ فالطلاق لا يقع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق) [الترمذي:1423، أبوداود:4398،ابن ماجه:2119]، وفي المدونة: “قال يحي بن سعيد رحمه الله: ما نعلم على مجنون طلاقًا في جنونه، ولا مريض مغمور لا يعقل، إلا أن المجنون إذا كان يصحّ من ذلك، ويُرَدُّ إليه عقله، فإنه إذا عقل وصح جاز أمره كله، كما يجوز على الصحيح” [84/2].
وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، من أنك طلقت من غير شعور، ولولا إخبارهم ما علمت بذلك، فإن الطلاق لا يقع، ولا يلزمك منه شيء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/رجب/1438 هـ
24/إبريل/2017م