بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3293)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أقوم بجمع مبالغ مالية من الناس، وأضمها إلى مالي؛ للمضاربة بها عند شخص آخر، بإذنهم طبعًا، ويكون الربح متفقًا عليه، ومحددًا بنسبة، والخسارة على رأس المال، فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز للإنسان أن يدفع بماله أو مال غيره بإذنه إلى المضارِب؛ لتشغيله والاتجار فيه، بأنواع التجارة المباحة، ويكون الربح بينهما مناصفةً أو أثلاثًا، أو على حسب ما يتفقان عليه، مع عدم اشتراط ضمان رأس المال، وفي حال حصلت خسارة، تكون على صاحب المال في ماله، وعلى المضارب في جهده، لكن ما ينوبك من هذا هو ربح مالك فقط، أما ربح أموال الآخرين فهو لهم وحدهم، ولك إن شئت أن تأخذ على عملك هذا أجرة محددةً، تطلبها منهم، أمّا أن تكون شريكا معهم في الربح فلا؛ لأن الربح في المرابحة هو بينَ رأس المال والعامل، وأنت في مال غيرك لست واحدًا منهما، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/شعبان/1438 هـ
15/مايو/2017م