طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

وجوب الالتزام بأحكام الشريعة في تقدير الديات وغيرها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3316)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

إحدى القبائل في مدينتنا كتبت ميثاقًا، لرفعِ الظلم، وسدادِ الديات والجراحاتِ، ودفع التعويضات، ولم شمل القبيلة، على بنود وركائز مأخوذة من الشريعة الإسلامية، ولكن نجد في بند الدية أنها دية عرفية، وليست الدية الشرعية المعروفة، فما حكم هذا الميثاق؟ وما حكم العمل معهم كمراقب مالي؟ نرجو مع الجواب نصيحة عامة للمواثيق العرفية، التي تقوم بها بعض القبائل والعائلات والمكونات الاجتماعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الاتفاق على المعروف، وحثّ الناس على الخير ودعوتهم إليه، مما رغبت فيها الشريعة الإسلامية، فقد روى البيهقي في السنن الكبرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حلف الفضول للتعاون على الخير ونصرة المظلوم: (لقد شهدتُ في دارِ عبدالله بن جدعانَ حِلفًا ما أحبُّ أنَّ لي به حمرَ النّعم، ولو أُدعَى به في الإسلام لأجبتُ) [12110].

ويشترط أن لا يكونَ العقد أو أحد بنودهِ مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يستلزم عرض العقد قبل اعتماده على أهل العلم بالأحكام الشرعية؛ لأنّ كل حكم مخالف للشريعة الإسلامية فهو حكمٌ جاهلي، والله تعالى يقول: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة:50]، ومن ذلك ما ذكر في السؤال، مِن تقدير الدية على خلاف التقدير الشرعي.

وأما العمل والإعانة على تطبيق هذه المواثيق؛ فلا مانع منه فيما لا مخالفة فيه للشرع، ولا يجوز الإعانة على تطبيق بند فيه مخالفة للشريعة، بأيّ نوع من أنواع الإعانة، واللهُ أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                                

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/رمضان/1438 هـ

01/يونيو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق