بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3322)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوزُ للبوابات التابعةِ للجنة الأزمةِ المحاربةِ للتهريبِ، مصادرةُ البضائعِ المهرَّبة، وبيعُها بأقلّ مِن سعرها الحقيقيّ في السوق؟ وهل يجوزُ لهم البيع دونَ الرجوع إلى اللجنة؟ وما حكم المشتري للبضاعة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ مقاومةَ ظاهرةِ التهريب، التي باتت متفشية، هو أمرٌ مطلوبٌ، ومنوطٌ بمن ولاّه الله تعالى أمرَ حماية النّاس، وحماية أرزاقهم، ولما يترتب على التهريب من الضرر بالمال العام، واقتصادِ الدولة، وما تقوم به لجنةُ الأزمة مِن الملاحقةِ للمهربين، أمرٌ مقدّر، يُشكَرون ويؤجَرونَ عليه.
والواجبُ على الناسِ أن يتعاونوا معهم؛ بالتبليغ عن المهربين، والأخذِ على أيديهم؛ للقضاء على تهريبِ السلع وتهريبِ البشر، فإنه قد أضر بالبلد ضررًا بالغًا، وما يضبط من قِبل البوابات من السلع المهربةِ، لا يجوز لهم التصرف فيه بالبيعِ، أو التعدي عليه لأنفسهم، بل يجب تسليمه للجنة المركزية للأزمة، فإنَّ تصرفَ الواقفينَ بالبواباتِ في السلعِ يفتحُ بابًا للفسادِ.
وللّجنةِ المركزيةِ أنْ تتعاملَ مع كلِّ حالةٍ من السلع المضبوطةِ بما يناسبها، بالتشاورِ مع أهلِ العلمِ، وسؤالهم لكلِّ حادثةٍ على حدةٍ، أو وضعِ كيفيةٍ عامةٍ للتصرفِ في البضائعِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10/رمضان/1438هـ
05/يونيو/2017م