التنزيل وصية، ولا وصية لوارث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3328)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام السيد (م) سنة (1387هـ-1967م) بتنزيل وغرس أبناء ابنه الذكور منزلة أبيهم (ط) المتوفى قبله، علما بأن (ط) هو ابنه الوحيد، ومات الغارس (م) عن بنت وزوجة، فما حكم هذا التنزيل والغرس كما في الوثيقة المرفقة مع هذا السؤال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ تنزيل أبناءِ الابن منزلةَ أبيهم أنْ لو كان حيًّا، هو من قبيلِ الوصيةِ، والوصية لغير الوارث تكون نافذة في ثلث تركة المتوفَّى، ولكن أبناء الابن في هذه المسألة يرثون من جدّهم بعد وفاته.
وعليه؛ فلا تصح هذه الوصية بإجماع العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصيةَ لوارث) [الترمذي:2120،أبوداود:2870،ابن ماجه:2714]، وتقسم التركة على جميع الورثة الأحياء يوم وفاة المورث، حسب الفريضة الشرعية، فتعطى الزوجة الثمن فرضا، وللبنت النصف، والباقي لأولاد الابن تعصيبا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/شوال/1438هـ
10/يوليو/2017م