بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3329)
السيد/ رئيس لجنة صندوق العاملين بديوان المحاسبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص ما جاء في الفتوى الصادرة من الدار إلى الديوان برقم (3278)، من أن الخصومات على مرتبات الموظفين نظير الغياب ونحوه، لا يصح أن تكون جزءا من موارد الصندوق التكافلي بالديوان؛ لأنها باقية على ملكية الدولة، وليس للديوان حقّ في التصرف فيها، إلا بإذنٍ خاص من الدولة، فاستدركتم في مراسلتكم هذه بأنكم اعتمدتم في ذلك على اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل، رقم (12) لسنة (2010م)، وتحديدا بالفصل الرابع، المادة (24) بخصوص موارد صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين، حيث جاء في الفقرة الخامسة ما نصه: (ما يخصم من العامل أو الموظف على سبيل الجزاء وفقا للتشريعات النافذة) وعليه؛ فهل يجوز أن يدعم الصندوق بما يخصم من الموظف؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم (12) لسنة (2010م)، تبين صحة ما أوردتموه، وأن الدولة قد أعطت الإذن مسبقا في جعل ما يخصم من مرتب الموظف بسبب الغياب وغيره من ضمن موارد الصندوق التكافلي بمؤسسات الدولة، وهو داخل في الفتوى الصادرة من الدار، والتي علقت جواز هذا التصرف بإذن المالك وهو الدولة، وما دامت الدولة قد أّذنت فلا حرج، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/شوال/1438هـ
17/يوليو/2017م