بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3351)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يريد أهالي قرية (س) تحويل صالة عزاء إلى مسجد، بسبب ضيق مسجد القرية القديم، مع تحويل المسجد إلى صالة عزاء، فما حكم ذلك؟ وإن جاز ذلك فما هي شروط استعمالها؟ علما بأنهما متلاصقان.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز تغيير الحبس عما حبس عليه، فشرط الواقفِ كنصِّ الشارع، خاصة إذا كانَ الحبس مسجدًا، قال القاضي ابن العربي رحمه الله: “المسجد من جملة الأحباس اللازمة، بل هو من أوكدها؛ لأنها خالصة لله، ومضافة إليه” [المسالك:461/6].
وعليه؛ فلا يجوز تحويل المسجد إلى صالةِ عزاء، ويجوز ضم الصالة، أو جزء منها إلى المسجد، وبضمه يصير حبسًا، فالمسجد لا يضيّق عليه، وهو الأولى بالمكان وبالتوسعة، حتى ولو اضطركم الحال إلى إلغاء الصالة، ونقلها إلى مكان آخر، مع العلم أن الجلوس للتعزية، والتصدي لها، مع صنع الطعام والولائم، منهي عنه؛ لقول جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه: (كنّا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة) [ابن ماجه:1612]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/ذو القعدة/1438هـ
21/أغسطس/2017م