طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

حكم دم الصائل

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

الأخوة/ المجلس المحلي الفرعي سوق الجمعة.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى سؤالكم المشار إليه بـ(م.س.ج/398) المتعلق بحضور شخص إلى مقر كتيبة النواصي في يوم الاثنين 2-4-2012 لأخذ المكافئة المخصصة للثوار، لكنه أحدث بعض المشاكل، فقبض عليه، ووجد بحوزته بعض المخدرات وأدوات التعاطي، فتمت إحالته إلى نيابة المخدرات، فأفرجت عنه بعد يومين, فجاء يوم الخميس 5-4-2012 إلى مقر الكتيبة، وهو مخمور ومتعاطٍ – حسب إفادة الشهود – فهدد، ثم أطلق النار في الهواء، ثم أطلق النار على الحراس في البوابة، فأصاب أحدهم بجرح طفيف جدا، فقاموا جميعا بالرد عليه فقتل، فهل يعتبر هذا من القتل العمد؟ أم من القتل الخطأ؟ وهل يعطى أهله الدية؟ ومن يدفعها؟ الكتيبة أم أفراد الحراسة أم الدولة؟ علما بأنه لا يعلم على وجه التحديد من أصابه منهم؟ وأخيرا هل من توجيه للثوار بالتصرف السليم في مثل هذه الحالات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذا من دفع الصائل، فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل فلا دية له؛ لأن دمه هدر؛ لكونه صائلا ومعتديا على الأنفس المعصومة، وعلى الثوار وغيرهم في مثل هذه الحالات أن يحرصوا على عدم الضرب في المقاتل ما أمكن، ومحاولة الصد بدون إزهاق الأرواح. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق