بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3352)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم إعطاء الزكاة لمعسر، تتقاضى زوجته مرتبا كافيًا لاحتياجات الأسرة؟ وهل للزوج أن يشترط على زوجته أخذَ شيء مِن مرتبها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن النفقة مِن الحقوق اللازمة للزوجة، الممكنة مِن نفسها، على زوجها، وتشمل الإطعام، والكسوة، والسكنى، وغيره مما تحتاجه، ولو كانت غنية، قال ابن أبي زيد: “ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته، كانت غنية أو فقيرة …” [الرسالة:101]، ويجوز أن يُعطى من الزكاة ما يكفيه وزوجته وعياله، إنْ كان فقيرا، لا يستطيع النفقة، بأن كسدتْ صنعته، أو لم يجد ما يحترف، لا أن يكون مقصّرا وهو قادرٌ على العمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا حظَّ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب) [أبوداود:1633].
ولا يحق له أن يجبر زوجته على النفقة من مرتبها، أو أن يشترط عليها أخذ شيء منه، إلا إذا تبرعت هي بذلك، على سبيل البر بالزوج، وتؤجرُ على ذلك، وهو من أحقِّ الناس بإحسانها؛ لحديث زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما، عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنه هو أحق الناس بصدقتها، فقال صلى الله عليه وسلم: (صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحقُّ من تصدقت به عليهم) [البخاري: 1393]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05/ذو الحجة/1438هـ
27/أغسطس/2017م