بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3353)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
دخلتُ في بيع، وقال لي صاحب الأرض: بعها بكذا، وما زاد فهو لك، وبعد البيع أخذتُ الزيادة، وبعدها رُدّ البيع بلا عيبٍ، فما حكمُ المال الذي أخذتُه؟ وهل يجب عليّ ردّه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقد منع الجمهور هذه المعاملة للجهالة بالأجرة، وعدّوها من بيوع الغرر؛ لأنه لا يُدرى هل يبيعها بعشرة أو بمائة، وأما أثرُ ابنِ عباس: “لا بأس أن تقول للسمسار: بع هذا الثوب، فما زاد فهو لك”، فلعله محمول على أن الثمن الذي تباع السلعة به في ذلك الوقت كان معلومًا، والصحيح أن يبينَ له، بأن يقول: بعها ولك كذا، أو بنسبة ثابتة.
عليه؛ فالمعاملة غير جائزة مِن أصلها، وللوسيطِ الحقّ في أجرة مثله، المتعارف عليها في السوق، ويرجع الباقي إن زادَ عنده شيء، أو يطالبُ بالباقي إن كان ما عنده ناقصًا عن أجرةِ المثل، هذا إذا تم البيع، أما إذا لم يتم البيع – كما ورد في السؤال – ورُدَّ المال إلى المشتري، والعقار إلى البائع، فلا وجهَ لأخذكَ الأجرة؛ لأن الأجرة على البيع، والبيع لم يتم، إلا إذا كان الذي رد البيعَ هو البائعُ، ندمًا منه على البيعِ، فلكَ الحقُّ حينئذ في أجرةِ المثلِ، وإلَّا فلا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05/ذو الحجة/1438هـ
27/أغسطس/2017م